السيد عبد الأعلى السبزواري
256
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
السابع : إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده . والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية [ 92 ] ، فإنّه خال عن الإشكال ، أو أقلّ إشكالا . الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ [ 93 ] . التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا [ 94 ] . العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش ، أو عارضه أمر راجح أهمّ [ 95 ] . الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ [ 96 ] .